القانون الأساسي للجمعية

mardi 13 novembre 2007

azul

جمعية انروز للتنمية و التعاون
القانون الأساسي للجمعية
الباب الأول
: التسمية الغرض المقر
وفقا لاحكام الظهير الشريف رقم :ا 1/58/376 الصادر في جمادى الاول 1378 موافق ل 15/11/1958 يضبط بموجبية حق تأسيس الجمعيات حسبما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-73-283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 موافق 10ابريل 1973 قرر سكان أموكر ايت توخسين تأسيس جمعية تحمل اسم جمعية انروز للتنمية و التعاون .
الفصل الثاني : للجمعية اهداف تنموية اجتماعية و ثقافية و لا علاقة لها بالامور السياسية
الفصل الثالث : عين مقر الجمعية بدوار اموكر ايت توخسين
الفصل الرابع : اسست الجمعية لمدة تسعة وتسعين سنة
الفصل الخامس : مبادئ
تعمل الجمعية من اجل تحقيق الأهداف المذكورة في الفصل الثاني بناءا على مبادئ
- مبدأالمساواة
- مبدأالحداثة
- مبدأالنسبية في تناول القضايا الثقافية
الفصل السادس: يتم قبول العضوية بالجمعية على اساس الالتزام بالقانون الاساسي و مباديء الجمعية و قانونها الداخلي و قرارات الجمعية و المكتب و يصبح عضوا فيها من تتوفر فيه الشروط التالية :
· ان يكون بالغا عشر سنوات لتحمل المسؤولية في مجال العمل الثقافي
· لا يتحمل العضو مسؤلية داخل المكتب الا بعد بلوغه سن الرشد القانوني و بعد ان يكون قد قضى سنتين داخل الجمعية .
· ان يؤدي واجب الاشتراك الذي يحدده المكتب التنفيذي كل سنة
· ان يقبل المكتب التنفيذي انخراطه بعد تقديم طلب على شكل مطبوع تعده الجمعية .
· تمنح العضوية الشرفية لمن يقدم خدمة خاصة للجمعية او اهداف الجمعية .
الفصل السابع : توقيف العضوية
- للمجلس او مكتب الجمعية حق توقيف اعضائه الذي يكون قد ارتكب خطأ جسيما أو الحق ضرر بسمعة الجمعية او اهدافها و مبادئها لمدة لا تتجاوز ثلالثة اشهر يعود مباشرة لممارسة مهامه ما لم يتخد قرار جديدبفصله .
- لا يمكن فقدان العضوية في حالة عدم اداء الاشتراك الا بعد التخلف عن اداء اشتراك سنتين متتاليتين و بقرار من المكتب بعد انذار .
- يمكن لكل عضو ان ينسحب من الجمعية بتقديم استقالته بعد ان يكون ادى واجبات الاشتراك المستحقة و الوفاء ببقية التزاماته
- تسقط العضوية بوفاة العضو او بالانقطاع عن الجمعية بدون عذر مقبول لمدة سنتين متتاليتين .
الفصل الثامن :
تعمل الجمعية على :
التنسيق و التعاون مع الجمعيات ذات الاهتمام المشترك و البحث عن عقد شراكات و توامات مع جمعيات مماثلة وطنيا و دوليا
الانخراط في الفيدراليات الاقليمية و الجهوية مع الالتزام بالواجبات المادية و الادبية نحوها
الباب الثاني : تشكيل الجمعية
الفصل التاسع :تتكون الجمعية من الاعضاء المنخرطين و على كل منخرط ان يلتزم باداء واجب الانخراط السنوي و قدره ثلاثين درهم .
الباب الثالث : الادارة
الفصل العاشر : يدير الجمعية مكتب مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة ثلات سنوات
الفصل الحادي عشر : يتكون المكتب التنفيذي من :
· الرئيس و نائبه
· الكاتب العام و نائبه
· امين الصندوق و نائبه
· مستشار واحد
الفصل االثاني عشر : يجتمع المكتب كل ما دعت الضرورة الى ذلك بعد توصل الاعضاء باستدعاءات موقعة من طرف الرئيس أو من ينوب عنه و يعد ضروريا حضور ستة اعضاء على الاقل لتثبيت المداولات و يمكن لاعضاء المكتب الحاضرين المداولة بصفة قانونية مهما بلغ عددهم في اجتماع اخر و تتخد القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين . و اذا ما وقع تعادل في الاصوات فان الرئيس يعد بمثابة صوتين . و لا يسمح لأي كان ان يصوت بالنيابة في المكتب
الفصل الثالث عشر: للمكتب الحق المطلق في المصادقة أو القيام بكل الاعمال التي تدخل في نطاق مهام الجمعية .
الفصل الرابع عشر : من اختصاصات المكتب ما يلي :
- يسهر الرئيس على تطبيق قرارات الجمعية و السير الطبيعي لها و يمكن للمكتب ان يكلف بذلك نائبه
- يكلف الكاتب بتحرير الاستدعاءات و أوراق الضبظ و المراسلات و محاضر الاجتماعات
- يشتغل امين الصندوق بمباشرة العمليات المالية و البنكية المختلفة اللازمة لسير ادارة الجمعية . واذا تغفلا احد الاعضاء عن القيام بالمهمة المكلف بها على المكتب ان يسندها الى احد الاعضاء الاخرين .
الباب الرابع : الجمع العام
الفصل الخامس عشر : يتكون الجمع العام من اعضاء منخرطين و اعضاء شرفيين و يتم انعقاد الاجتماع السنوي خلال شهر غشت و يجتمع كلما دعت الضرورة و يحدد اليوم و الساعة و المكان في ورقة الاستدعاء .و يحدد جدول الاعمال من طرف المكتب .
الفصل السادس عشر: تحرر القرارات التي يتخدها الجمع العام في سجل خاص و توقع من طرف الرئيس و الكاتب العام .
الباب الخامس : مداخيل الجمعية و رصيدها المالي
الفصل السابع عشر: تتكون من :
· واجبات الانخراط
· تبرعات الغيورين على العمل الجمعوي
· الاعانات التي تمنحها اليها السلطات العمومية
· كافة المداخيل المسموح بها قانونيا
الباب السادس حل الجمعية
الفصل الثامن عشر: ان الجمع العام الذي يبث في حل الجمعية و الذي ينعقد خصيصا لهذا الغرض لا يمكن ان يتركب من اقل نصف اعضاء الجمعية و اذا لم تتوفر هذه النسبة يعاد استدعاء اعضاء الجمعية من جديد بعد مرور خمسة عشر يوما للاجتماع الاول , و حينئذ يناقش الموضوع مهما كان عدد الحاضرين وفي جميع الحالات فان حل الجمعية لا يقرر الاباغلبية ثلثي اعضاء الحاضرين .
الفصل التاسع عشر: كل تغيير يدخل على القوانين الاساسية او على هيكل المكتب يشار اليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الاول 1378 الموافق ل 15نونبر 1958 و الظهائر المغيرة و المتممة له .


امضاء الكاتب : امضاء الرئيس :